مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن المادة ١١٩ من القانون الأخير(١٢ لسنة ۲۰۰۳ ) - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - تنص على أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول ذلك وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن". ومؤدى ذلك أن الاستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتتم وتنتج أثرها بمجرد تقديمها دون توقف على قبول صاحب العمل لها، وللعامل حق العدول عن استقالته في أي وقت من تاريخ تقديمها ولا ينغلق أمامه هذا الباب إلا بعد أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل له بقبول استقالته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.