شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

سلطتها في تفسير العقد

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

4 مبدأ
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أنه لما كانت المادة ٦٩٤/2 من القانون المدني تجيز لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم وهو ما يتفق ونص المادة ۱۱۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل.

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أن المادة ١١٩ من القانون الأخير(١٢ لسنة ۲۰۰۳ ) - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - تنص على أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول ذلك وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن". ومؤدى ذلك أن ال...

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

وبما لا تمار فيه الشركة الطاعنة ووفق إقرارها بصحيفة الطعن- أن المطعون ضده الأول تقدم باستقالته المكتوبة إليها بتاريخ 10/9/۲۰۰۹ وتم قبولها بموجب القرار الإداري رقم ۱۱۸ مكررًا لسنة ۲۰۰۹ الصادر بتاريخ 13/9/۲۰۰۹ على أن تنتهي علاقة العمل في 15/2/۲۰۱۰ ، وقد علم بها المطعون ضده الأول بذلك ولم يعدل عن هذه ا...

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، كما أن لها تفسير العقود والمحررات أو استخلاص ما ترى أ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة