مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
وبما لا تمار فيه الشركة الطاعنة ووفق إقرارها بصحيفة الطعن- أن المطعون ضده الأول تقدم باستقالته المكتوبة إليها بتاريخ 10/9/۲۰۰۹ وتم قبولها بموجب القرار الإداري رقم ۱۱۸ مكررًا لسنة ۲۰۰۹ الصادر بتاريخ 13/9/۲۰۰۹ على أن تنتهي علاقة العمل في 15/2/۲۰۱۰ ، وقد علم بها المطعون ضده الأول بذلك ولم يعدل عن هذه الاستقالة كتابة - ولم ينازع في ذلك. ومن ثم فقد أنتجت أثرها في إنهاء عقد عمله لدى الشركة الطاعنة من تاريخ تقديمها، ويضحي قرار الطاعنة بإنهاء خدمته لديها كان بسبب تلك الاستقالة المكتوبة، لا سيما وأنه كان يجوز للمطعون ضده الأول قبل إخطاره بقبول الاستقالة - العدول عنها خلال المدة المقررة قانونًا . وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهي إلى أن سبب إنهاء الخدمة كان بسبب الاستقالة وقضى - وفق أسبابه المرتبطة بالمنطوق -بأحقية المطعون ضده الأول في طلباته ومن ضمنها مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته على ما ورد بقرار قبول استقالته رقم ۱۱۸ مكررًا لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ 13/9/۲۰۰۹ الصادر من الشركة الطاعنة والذي يُعتبر إقرارًا منها بحقوقه لديها ، وكان لا يغني عن إجراء العدول عن الاستقالة كتابة وإخطار صاحب العمل بها استمرار العامل في عمله بعد تقديمها وقبولها . وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً، وله معينه من الأوراق ، ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.