مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13353 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه متى صدر حُكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحُكم يحوز الحُجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهانقض "حالات الطعن بالنقضأحكام تحوز قوة الأمر المقضيالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.