شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13353 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم " حُجية الأحكام : مدى تعلُقها بالنظام العام ، ما يحوز الحُجية ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي". نقض "حالات الطعن بالنقض : الطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أنه متى صدر حُكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحُكم يحوز الحُجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهانقض "حالات الطعن بالنقضأحكام تحوز قوة الأمر المقضيالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة