شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13353 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم " حُجية الأحكام : مدى تعلُقها بالنظام العام ، ما يحوز الحُجية ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي". نقض "حالات الطعن بالنقض : الطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مُطالعة الحكم الصادر في الطعن رقم .... لسنة .... ق أنه سبق وأن قضى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم، وكان هذا القضاء قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود تلك المسألة بحيث يمتنع على الطاعنين مُعاودة اختصامهم في الطعن الحالي رغم البت في الطعن السابق بانتفاء صفتهم، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهانقض "حالات الطعن بالنقضأحكام تحوز قوة الأمر المقضيالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة