شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20938 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "تكييف الدعوى" "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب منع تعرض المطعون ضدهما له في حق ارتفاق مطلات ونوافذ على الردود الجانبية والخلفية والأمامية ملك المطعون ضده الأول وإقرار حقه في مواجهتهما وذلك وفقاً لصحيفتي الدعوى والاستئناف المرفق منهما صورة لتقديمها لمحكمة النقض بأوراق الطعن وأسس دعواه على سند من ملكيته لشقة التداعي المبينة بصحيفة الدعوى بموجب عقد البيع المؤرخ ٦/٦/٢٠١٨ الصادر له من المطعون ضده الثاني والذي ابتاعها الأخير من المطعون ضده الأول مالك العقار - بالعقد المؤرخ ۱۳/۹/۲۰۱۳، ومن ثم فإن الدعوى تكون منازعة في ملكية الأجزاء المشتركة للعقار الكائن به عين التداعي وتعد بذلك من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتكييفه لها على أنها من دعاوى الحيازة ولا تتوافر شروط قبولها وفقاً لنص المادة ٩٦١ من القانون المدني فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 961 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة