سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكانت محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بغير طلب من الخصوم، وبإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها بغير تقيد منها بتكييفهم أو الحجج القانونية التي استندوا إليها أو ال...
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها، أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.
أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تبتنيه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم، وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، غير مقيد في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته، ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها المبتدأة ندب خبير للانتقال للأرض المملوكة لها ومعاينتها وما عليها من مبان، وتقدير قيمة تلك المباني، وما زاد في ثمن الأرض بعدها تمهيداً لقيامها بدفع القيمة التي يحددها الخبير، وحال تداول الدعوى بجلسات محكمة أول درجة صمم وكيلها على طلب ندب الخبير،...
المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن العبرة في اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هي بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له باعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض فلا يكفي لاعتب...
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب منع تعرض المطعون ضدهما له في حق ارتفاق مطلات ونوافذ على الردود الجانبية والخلفية والأمامية ملك المطعون ضده الأول وإقرار حقه في مواجهتهما وذلك وفقاً لصحيفتي الدعوى والاستئناف المرفق منهما صورة لتقديمها لمحكمة النقض بأوراق الطعن وأسس دعواه على سند من ملكيته لشقة التداع...