مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20938 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن العبرة في اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هي بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له باعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في التقنين المدني أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق ولو كانت الطلبات فيها منع تعرض أو استرداد حيازة أو وقف الأعمال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.