مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 207 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنـه يُـشـتـرط لقبـول الادعـاء بـالتزوير طبقـاً للمـادة ٥٢ مـن قـانون الإثبـات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 52 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالطعن بالتزويرالقاعدة القضائية
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. إنتاجه في النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره في موضوع الدعوى. لازمه. قضاء المحكمة بعدم قبوله دون بحث شواهده أو تحقيقها. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.