شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14928 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة في الطعن".

المبدأ القضائي

3- إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة اليوم 8/12/2025 وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يُبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن مُلزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المُتنازل اليه مما يتعين معه الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يُحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 8/12/2025 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة