شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14928 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة في الطعن".

المبدأ القضائي

أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعن

القاعدة القضائية

أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر. إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة