مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14928 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعنالقاعدة القضائية
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر. إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.