مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل، وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلًا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين، فإن هذا التوكيل لا يعد عقدًا مستقلًا عن ذلك العقد بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.