الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
9- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ التوكيل سند التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى والذي تخولها بمقتضى ذلك التوكيل البيع لنفسها وللغير ما آل إليها من ميراث عن والدها في العقار المبين بهذا التوكيل، وتمسكت بأن هذا البيع لم يُدفع لها فيه ثمن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. فإنه يبي...
أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض
أنه إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلًا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا
أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا ، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد
أن النص في المواد ٦٩٩، ٧٠٣/1، 714 من القانون المدني مؤداه أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويكون الوكيل ملزمًا بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تل...
أنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل، وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلًا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين، فإن هذا التوكيل لا يعد عقدًا مستقلًا عن ذلك العقد بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله
أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على م...
أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ( المادة 715 من القانون المدني ) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أ...
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة بإلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخيرة من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلا على أن تلك الوكالة صادر...