شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أن النص في المواد ٦٩٩، ٧٠٣/1، 714 من القانون المدني مؤداه أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويكون الوكيل ملزمًا بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تل...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل، وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلًا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين، فإن هذا التوكيل لا يعد عقدًا مستقلًا عن ذلك العقد بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على م...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ( المادة 715 من القانون المدني ) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أ...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة بإلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخيرة من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلا على أن تلك الوكالة صادر...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة