شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالة: التزامات الوكيل ".

المبدأ القضائي

أن النص في المواد ٦٩٩، ٧٠٣/1، 714 من القانون المدني مؤداه أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويكون الوكيل ملزمًا بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تلك الوكالة فإن هذا العمل لا ينفذ في حق الموكل، إذ إنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 699 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 703 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 714 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة