مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن النص في المواد ٦٩٩، ٧٠٣/1، 714 من القانون المدني مؤداه أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويكون الوكيل ملزمًا بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تلك الوكالة فإن هذا العمل لا ينفذ في حق الموكل، إذ إنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.