شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالة: التزامات الوكيل ".

المبدأ القضائي

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ( المادة 715 من القانون المدني ) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها ودون أن يتفق الطرفان على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين لا تقطع بتوافر المصلحة للموكل ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستخلصها المحكمة من واقعات التداعي، ويجب على الوكيل - في حال عدم النص على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين - أن يقدم الدليل على أن الوكالة صادرة لصالحه أو لصالح الغير.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 715 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة