مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه - استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافق على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلًا وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.