شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالة: التزامات الوكيل ".

المبدأ القضائي

6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة بإلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخيرة من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلا على أن تلك الوكالة صادرة لصالح المطعون ضدها الأولى والتي يقع على عاتقها عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها، كما أنها لا تمنع الموكل من طلب إلغائها إذا كانت مصلحة من صدرت لصالحه قد تحققت ولا مبرر لاستمرارها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة، لاسيما وأنها تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصدت منها إدارة تركة مورثها - وهو والد الطاعنة والمطعون ضدها الأولى -، مما يعيبه.

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة