مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها محكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةعزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.