مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1366 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 سند الدعوى والذي يخضع لأحكام القانون المدني باعتبار أنه حرر في ظل سريان أحكام القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ الذي بدأ العمل به اعتباراً من ٣١ يناير ١٩٩٦ قد نص فيه على أن مدة العقد مشاهرة وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد سددا للطاعن مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيهاً على أن يدفع خمسين جنيها نصف القيمة الإيجارية المتفق عليها وقدرها مائة جنيه ويُخصم النصف الآخر من مقدم الإيجار، ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى انعقاده إلى نهاية المدة المحددة لنفاد مقدم الإيجار المذكور وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير المحددة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي "شهر" وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، ولا يجوز هنا استبعاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني أو أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد بأسباب غير مقبولة وفي ظل عبارات العقد الواضحة التي تدلل على إرادة المتعاقدين سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار رغم حصول التنبيه المشار إليه بالمادة ٥٦٣ من القانون المدني استناداً إلى أخذه بأقوال شاهدي المطعون ضدهما بأن مدة العقد تسعة وخمسون عاماً رغم أن المدة المنصوص عليها بالعقد مشاهرة وقد استنفدت مبلغ المقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.