مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتًا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.