مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته للفاعل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.