شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق ". حكم " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أن العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية هو تفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 265 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة