مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية هو تفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 265 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.