مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورُفِعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل والتي نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذات القانون والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعًا قانونيًا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 265/1 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 265 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.