مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة - محل الطعن - قد أقامت المحكمة فيها قضاءها على سند من ثبوت تزوير التوكيل المنسوب صدوره من المطعون ضدها السادسة للبائع له في تحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري رقم ... لسنة ٢٠١٤ إداري مدينة نصر المقيد برقم ... لسنة ۲۰۱5 جنايات كلي شرق القاهرة الصادر فيها حكم بإدانة المطعون ضده الخامس - البائع للبائع له -، وقد خلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم بات بما كان يتحتم على المحكمة المدنية أن تقف على بيتوتة الحكم التي أقامت عليه قضاءها نفاذًا للمادتين ٢٦٥/١، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات، فضلًا عن تقدير الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - للتعويض المقضي به لمورث الطاعنين ضمانًا للتعرض الصادر له من المطعون ضدهما الأول والثاني واستحقاقهما لعين التداعي دون بيان الأسس والمعايير التي بنى عليها قضاءه ودون مراعاة القيمة السوقية وحالات المثل وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وما تكبد من مصروفات - وفق ما تقضي به المادة ٤٤٣ من القانون المدني- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.