شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق ". حكم " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أن " إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: (۱) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ... " يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت الاستيلاء عليه فعليًا من تحت يد المشتري دون حكم أو بوقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيًا بحسبان أنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 443 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة