شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12678 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". بيع "فسخ عقد البيع وانفساخه". حكم "عيوب التدليل: القصور". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي". حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". قوة قاهرة "شرط توافرها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودقوة قاهرة "شرط توافرهاسلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة