مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26915 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه طلب الطاعن وآخرين -غير مختصمين في الطعن – ريع الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث والتسليم، ومن ثم يعتبر جميع المدعين سواءً في المركز القانوني إذ يستمدونه من مصدرٍ واحدٍ هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في هذه الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها سوى بحلٍ واحدٍ بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعة غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل في طلب التسليم، ولما كان الطاعن لم يختصم باقي المحكوم عليهم وهم ... ، ... ، ... ، ...، ...،...، ...، بالطعن الماثل حتى إقفال باب المرافعة، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.