أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" " إجراءات الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في شقها الأول على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحك...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه طلب الطاعن وآخرين -غير مختصمين في الطعن – ريع الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث والتسليم، ومن ثم يعتبر جميع المدعين سواءً في المركز القانوني إذ يستمدونه من مصدرٍ واحدٍ هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في هذه الخصومة التي...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص على أنه" إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى لمن أو كله في رفعه، ولم يتم اختصامها رغم تكليف المحكمة لباقي الطاعنين باختصامها على نحو ما هو ثابت بمحضري جلسة ....... وجلسة ....... التي حجزت فيها القضية للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبو...