مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19964 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
7- إذ كان البين مما أثبته خبيرا الدعوى أن الأرض الكائن بها العقار محل النزاع تقع ضمن وقف ...، وإذ تم إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وآلت هذه المساحة ضمن مسطح أكبر للمستحقين الأجانب اللذين أثبتوا صفتهم في الوقف المذكور، وتصرف بعضهم فيها بالبيع إلى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخر بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 3/12/1952 واعتمدته لاحقًا لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف في 30/12/1970، ثم أفرجت هيئة الإصلاح الزراعي - واضع اليد عليها - عن هذه المساحة بموجب محضر الإفراج المؤرخ 20/6/1977 بعد أن اعتدت بعقد البيع سالف البيان، وبموجب عقد قسمة مؤرخ 30/8/1977 اقتسم مورث المطعون ضدهم سالف الذكر المساحة مشتراه وآخر، ووقعت مساحة الأرض الكائن عليها العقار محل النزاع في نصيبه، وخلص تقرير الخبير إلى عدم توافر شروط اكتساب الطاعن لملكيته لذلك العقار بالتقادم الطويل المكسب لوجود منازعات قضائية عليها بالدعويين رقمي ... لسنة 1993 مدني كلي المحلة الكبرى، ... لسنة 2003 مدني كلي المحلة الكبرى، وإذ استخلص الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه من ذلك أن حيازة الطاعن للعقار ليست هادئة، مما مؤداه انتفاء شروط حيازته المكسبة للملكية بالتقادم، وإذ كان ما خلص إليه ذلك القضاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين رفضه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.