شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض" " أنواع التعويض: التعويض الاتفاقي". تعويض " تقدير التعويض: التعويض الاتفاقي: قابليته للتخفيض". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقات ".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند التأخير في التنفيذ؛ حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني، لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينًا لا يُخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 215 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 216 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 223 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 224 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة