مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند التأخير في التنفيذ؛ حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني، لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينًا لا يُخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقاتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.