سلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها.
أنه على القاضي إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، وأن يبين الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه.
أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها، وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفي...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات قد أقمن الدعوى على أن المطعون ضدهما لإخلالهما بالتزامهم الوارد بعقد الاتفاق سند التداعي، وأنهما لم يلتزما بتسليم العقار خلال المدة المتفق عليها وهي خمسة عشر شهرًا من تاريخ تحرير العقد في 15/٦/٢٠١٤ وفقًا للبند الخامس منه، رغم إنذارهما بالتسليم، وطلبن بإلزامهما بالغر...
أن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقًا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدمًا على قيمة التعويض عند الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذًا أو تأخيرًا - يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا ي...