مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات قد أقمن الدعوى على أن المطعون ضدهما لإخلالهما بالتزامهم الوارد بعقد الاتفاق سند التداعي، وأنهما لم يلتزما بتسليم العقار خلال المدة المتفق عليها وهي خمسة عشر شهرًا من تاريخ تحرير العقد في 15/٦/٢٠١٤ وفقًا للبند الخامس منه، رغم إنذارهما بالتسليم، وطلبن بإلزامهما بالغرامة التأخيرية المنصوص عليها بالبند الرابع عشر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الغرامة التأخيرية بمقولة أنه تم الحكم سابقًا بالشرط الجزائي المثبت بالعقد الذي لم يتم فسخه بحكم قضائي، فمن ثم فما زالت العلاقة التعاقدية قائمة بين طرفيه ولم تنتهِ ولا يحق المطالبة بالغرامة التأخيرية لهذا السبب. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الإرادة المشتركة للطرفين الواردة بالعقد المؤرخ 15/٦/٢٠١٤ ولم يطبق بنوده الملزمة لطرفيه، ولم يبين المتسبب في تأخير التسليم لتطبيق بند الغرامة التأخيرية المثبت في العقد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المُبطل.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقاتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.