مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقًا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدمًا على قيمة التعويض عند الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذًا أو تأخيرًا - يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقًا أصلًا إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين، وكان هذا السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقبض تعويضًا كاملًا إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر، وثبت أنه قصَّر هو الآخر في تنفيذ التزامه، أو إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مُبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقاتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.