مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10234 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شروط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.