وجوب توافر شروط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير م...
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بالبند ثالثاً والمطعون ضده رابعاً بصفته لهم أو عليهم بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن، ويكون بالنسبة لهم غير مقبول
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان المطعون ضدهما الثاني الثالث بصفتيهما قد تم اختصامهما في الدعوى دون أن توجه لهما أية طلبات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن لهما طلبات في النزاع ولم ينازعا في الطلبات في الدعوى، ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما في الطعن، وي...