مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10234 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بالبند ثالثاً والمطعون ضده رابعاً بصفته لهم أو عليهم بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن، ويكون بالنسبة لهم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شروط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.