مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5593 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المُرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقِضَ لِمُخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المُختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المُستأنَف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - ولائياً - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها دون الإحالة؛ إعمالاً لصريح نص المادة آنفة البيان
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.