مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. تقيد محكمة النقض بالأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.