شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

الطعن بالنقض. تقيد محكمة النقض بالأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة