مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومُنتجاته ومُلحقاته، مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحُكم فيها" "مسائل متنوعةملكية "حق الملكية بوجه عامسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للريعنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.