مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع أو نفى ملكية خصمه للعقار، تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى؛ لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحُكم فيها" "مسائل متنوعةملكية "حق الملكية بوجه عامسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للريعنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.