شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحُكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المُستندات".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بُطلانه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المُستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة