مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بُطلانه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المُستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.