شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحُكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المُستندات".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنان تمسكا أمام المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه بدفاع حاصله عدم ملكية المطعون ضدهم في البنود أولاً حتى خامسًا - المحكوم لهم بالريع - لأطيان التداعي، وأنها مملوكة لهما مشاعًا مع المطعون ضده الأول في البند سادسًا - المُلْزَم بأداء الريع لهم –، إلا أنه التفت عن هذا الدفاع ودلالة ما قُدم أمامه من مُستندات - عقدي شراء مورثهما المؤرخين ... - وقضى بعدم قبول الاستئناف المُقام منهما شكلًا لانتفاء المصلحة لكون حكم أول درجة قضى على الأخير وحده بإلزامه بأداء مبلغ الريع المقضي به ولم يقض على الطاعنين بشيء، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه، ذلك أن المُطالبة بالريع من توابع حق الملكية تجب لزومًا بوجوبه وتسقط بسقوطه، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين للوقوف على مدى تملك المطعون ضدهم لتلك الأطيان حتى يتسنى لهم المُطالبة بريعها، وهو دفاع

جوهري يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم (بالخطأ في تطبيق القانون والقُصور في التسبيب)

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المُستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة