مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12507 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.