شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12507 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". نقض"جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة