موضوع قضائي
الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إمكانية قسمة أعيان التداعي قسمة عينية وقسمتها بطريق التصفية ببيعها بالمزاد العلني وفقاً لما قدرته وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب الريع المبدى من المطعون ضده الأول وبعدم اختصاص...