شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12507 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". نقض"جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إمكانية قسمة أعيان التداعي قسمة عينية وقسمتها بطريق التصفية ببيعها بالمزاد العلني وفقاً لما قدرته وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب الريع المبدى من المطعون ضده الأول وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الطلب العارض المبدى من الطاعنين وبإحالتها بحالتها إلى محكمة بني سويف الابتدائية للاختصاص، ولم يفصل في موضوع ذلك الطلب، أما الحكم المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه فقد انتهى إلى عدم قبول الطلب العارض المبدي من المطعون ضده الأول لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني، وفي موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنين بثبوت ملكية الطاعنة الأولى للأطيان الزراعية بمسطح 2س ، 1ط، 6ف بالمشاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الطلب العارض وتقريري خبيري الدعوى وكف منازعة المطعون ضده الأول لها في ذلك وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، والذي قضى فيه بالاستئنافين رقمي .. ، .. لسنة 53 ق بني سويف بالنسبة للاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في البند ثانياً منه وفى الاستئناف الآخر برفضه وتأييد الحكم

المستأنف بالبند ثالثاً منه، وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقض قضاء الحكم السابق، فإن الطعن يكون غير جائز

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة