مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقدارها ١٦٠ جنيهاً، وهذا العقد قد أُبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ فتُطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نُفذ في جزء منه حتى شهر يونيو سنة ٢٠٢٠، فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات " يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية وهي ٥١٦ شهراً ×١٦٠ جنيهاً = ٨٢٥٦٠ جنيهاً، وبالنسبة لطلب الإخلاء والتسليم، فإنه يُعد مندمجاً في الطلب الأصلي بفسخ العقد ومترتباً عليه، فتُقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ../../۲۰۲۲ بعد العمل بأحكام القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰، وكانت قيمة الدعوى على النحو المشار إليه آنفاً لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه مما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 37/8 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجارالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.