شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار"القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها". عقد "فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقدارها ١٦٠ جنيهاً، وهذا العقد قد أُبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ فتُطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نُفذ في جزء منه حتى شهر يونيو سنة ٢٠٢٠، فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات " يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية وهي ٥١٦ شهراً ×١٦٠ جنيهاً = ٨٢٥٦٠ جنيهاً، وبالنسبة لطلب الإخلاء والتسليم، فإنه يُعد مندمجاً في الطلب الأصلي بفسخ العقد ومترتباً عليه، فتُقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ../../۲۰۲۲ بعد العمل بأحكام القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰، وكانت قيمة الدعوى على النحو المشار إليه آنفاً لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه مما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 4 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 37/8 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "جواز الطعن بالنقضمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجارالأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة