المادة 37/8
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقدارها ١٦٠ جنيهاً، وهذا العقد قد أُبرم في ظل القانون رق...
أن المادة ۳۷/٨ من ذات القانون تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر، كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، كان التقدير باعتبار المدة الباقية
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../۲۰۲۱ والإخلاء والتسليم وذلك لامتناع الطاعنة عن سداد الأجرة عن المدة من ../../۲۰۲۱ حتى ../../۲۰۲۱ وإلزاميًا بالأجرة المتأخرة عن تلك الفترة ومقدارها .. جنيه وأن عقد الإيجار مدته خمس سنوات مقابل أجرة شهرية مقدارها .. جنيهًا، وكان ذلك العقد قد أبرم في ظل ال...
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون المرافعات معدلاً بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ الذي رفعت الدعوى في ظله على أن -تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه - وكانت الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإ...