مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع له حدًا فعليه أن ينبه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المُحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَد تصرفًا قانونيًا من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول ممن وجه إليه؛ إذ تكفي لصحته إرادة واحدة وهي إرادة من وجهه، ومن ثم ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنفصم العلاقة الإيجارية ويضحى وضع يد المُستأجر على العين غصبًا دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المُستأجر بالعين مرة أخرى تجدد العقد بإيجاب وقبول جديدين
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون الواجب التطبيقفي مسائل الإيجارالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.