شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

في مسائل الإيجار

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

2 مبدأ
الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة مُعينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة

الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن مفاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني أنه إذا ما انتهت مدة العقد وأراد أحد طرفيه أن يضع له حدًا فعليه أن ينبه الطرف الآخر برغبته في ذلك بمجرد حلول الأجل المُحدد له، ومن ثم فإن هذا التنبيه يُعَد تصرفًا قانونيًا من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول ممن وجه إلي...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة